اقترحت وزارة الصناعة “آليات الإقفال العام في القطاع الصناعي” بالتعاون مع جمعية الصناعيين اللبنانيين، موصية ب”اعتماد النهج المناطقي بديلا عن اقفال بلد بكامله”. ووزعت “نسب الخطورة على ثلاثة مستويات تحدد بناء على جملة من المعايير مثل معدل الإصابات ونسبة الوفيات والقدرات الطبية”.
آليات الاقفال
وفي ما يأتي النص الكامل لآليات الإقفال العام في القطاع الصناعي:
1. تستثنى من الاقفال العام لمواجهة وباء كورونا وفقا لهذه الآلية المصانع المرخصة وفقا للاصول حصرا.
2. تعتمد المنصة الالكترونية المعلن عنها سابقا لإعطاء التصاريح لفتح المصانع وتشغيلها وتنقل العاملين فيها لاداء أعمالهم ونقل بضائعهم ومنتجاتهم.
3. تمنح التصاريح بناء على مستوى خطر انتقال العدوى في المنطقة.
ويمكن تطبيق هذا الإجراء على الصعيد الوطني، غير أن وزارة الصناعة بالاتفاق مع جمعية الصناعيين اللبنانيين توصي بدلا عن ذلك باعتماد النهج المناطقي.
ذلك لأن إدارة ومراقبة الإقفال في 20 أو30 منطقة شديدة الخطورة أسهل بكثير من إقفال بلد بكامله، وتأمين حزم المساعدات لعدد محدد من المواطنين ضمن مناطق مغلقة هو أقل تكلفة.
4. توزع نسب الخطورة على ثلاث مستويات:
o الأحمر: نسبة الخطورة مرتفعة جدا
o البرتقالي: نسبة الخطورة مرتفعة
o الأصفر: نسبة الخطورة مرتفعة نسبيا
بحيث تندرج تحت الخانة الصفراء البلدات (أو المناطق) التي تكون نسبة الخطورة فيها منخفضة (خضراء)، ولا تستدعي الإقفال غير أن اتخاذ الإجراءات الصحيّة يبقى ضروريّاً (كالتباعد الإجتماعي، ووضع الكمامات، ورصد الحالات، إلخ).
وتحدد مستوى الخطورة بناء على جملة من المعايير مثل معدل الإصابات، ونسبة الوفيات، والقدرات الطبية وما إلى ذلك. ومع أننا نسلم أنّ تحديد العوامل التي تساهم في تقدير مستوى الخطورة يعود لوزارة الصحّة ولجنة كورونا في لبنان، توصي كلّ من وزارة الصناعة وجمعيّة الصناعيين الأخذ بعين الاعتبار العوامل التالية: نسبة إشغال أسرّة العناية المركّزة والطوارئ، وعدد أجهزة التنفس الاصطناعي، وعدد الأسرّة في المستشفيات، وسرعة الاستجابة، إلخ.
5. تحدد وزارة الصحة العامة دوريا المناطق الحمراء والبرتقالية والصفراء بناءً على المعطيات الصحية المتوفرة لديها وتعلنها رسمياً عبر وسائل الاعلام.
6. لكل مستوى من مستويات الخطورة:
o إطار زمني محدّد يُصار من بعده إلى إعادة تقييمه
o عدد محدّد من التدابير المرتبطة به
o عدد محدّد من الإعفاءات
7. تبنى الموافقة على الاستثناء من الاقفال بحسب المناطق بالالوان المذكورة اعلاه على ما يلي:
أ. نوع الصناعة وفق الجدول المبين ادناه الذي يحدد القطاعات الصناعية المعنية والاجراءات المفروض الالتزام بها.
ب. ذكر رقم الترخيص الصناعي وتاريخه ورقم الشهادة الصناعية الاخيرة المعطاة لسنة او لستة اشهر على الاقل خلال عامي 2020 و2021.
ت. تحديد الشخص المكلف في المصنع كنقطة اتصال مع وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين اللبنانيين لمتابعة الالتزام بالاجراءات المحددة في هذه الآلية
ث. الالتزام بتدريب العاملين على اجراءات السلامة العامة والحماية الشخصية والجماعية.
ج. لائحة بجميع العاملين في المصنع ولائحة بالعاملين المطلوب استثناءهم لممارسة عملهم اثناء فترات الاقفال.
ح. التعبير صراحة عن الالتزام بمندرجات هذه الآلية وبجميع الاجراءات الممكن فرضها لاحقاً.
خ. ابلاغ وزارتي الصناعة والصحة العامة عن اي حالة اصابة بالفيروس في المصنع عبر نقطة الاتصال مباشرة عند اكتشافها والاجراءات المتخذة تبعاً لذلك.
الإعفاءات وثيقة التبرير الواجب إبرازها لوزارة الصناعة شروط إضافيّة
اللون الأحمر
– المعدّات الطبيّة والصحيّة
– المنظّفات والمعقّمات ومنتجات الوقاية الشخصيّة – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب طلب فيه أمثلة عن المنتجات التي يشملها هذا النشاط الصناعي والتعهّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة – الإلتزام بتطبيق التدابير التي تفرضها وزارة الصناعة وبشكلٍ خاص القرارات رقم 15-16-17/2020 بالإضافة إلى الدليل الصادر عن وزارة الصناعة واليونيدو.
– إجراء فحوصات الـPCR لكلّ طاقم العمل (باستثناء الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتعافوا منه خلال الأسابيع الإثني عشر الماضية) تُكرّر شهريّاً.
– لا يُسمح لأي شخص من الفئة العمريّة مرتفعة الخطورة بالحضور إلى العمل
– التقيّد بالشروط والتوصيات التي فرضتها وزارة الصناعة بالتوافق مع جمعيّة الصناعيين اللبنانيين (مثل التباعد الإجتماعي، ووضع الكمّامات، وقياس درجة حرارة الجسم، وغسل اليدين، وما إلى ذلك).
– يجب أن لا يتجاوز عدد العمّال والمستخدمين نسبة 30% في كلّ نوبة من نوبات العمل.
– التشغيل 24/7.
– تُمنح بطاقات العمل للعاملين المطلوب استثناؤهم من قبل المصنع المعني.
– تمكين المستخدمين الاداريين والماليين من العمل عن بعد وانجاز العمليات اللازمة من خارج المصنع اذا أمكن.
– الصناعات الزراعيّة الغذائيّة – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب طلب فيه أمثلة عن المنتجات التي يشملها هذا النشاط الصناعي والتعهّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة
العمليّات المستمرّة – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب طلب يبيّن سبب استمرار العمليّات والتعهّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة
طلبات التصدير الحاليّة – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب تعهّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة
– مستند يُثبت طلب التصدير الحالي (مثل أمر شراء أو ما يقابله)
سلاسل التوريد للفئات الأربع أعلاه – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب من المصنع المُعفى من الفئات الأربع المذكورة أعلاه تثبت أنّ المورّد هو جزء من سلسلة التوريد الضروريّة وشرح الأسباب
– كتاب تعهّد من المورّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة
مقدّمي الخدمات الضروريّة للفئات الأربعة المذكورة أعلاه (خدمات الصيانة، وقطع الغيار) – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب من المصنع المعفى من الفئات الأربعة المذكورة أعلاه يتضمّن شرحاً لضرورة منح إعفاء مؤقّت
– كتاب تعهّد من مقدّم الخدمات بالإلتزام بالشروط الصحيّة – تُمنح التصاريح لفترات وجيزة (ما بين 24 ساعة و48 ساعة كحدّ أقصى قابلة للتجديد)
– يُفرض التباعد الاجتماعي وعزل مقدّمي الخدمات عن مستخدمي المعمل المعفيين
اللون البرتقالي
كافّة الشركات المصنّعة – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب تعهّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة
– إجراء فحوصات الـPCR لكلّ طاقم العمل (باستثناء الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتعافوا منه خلال الأسابيع الإثني عشر الماضية) تُكرّر كل 4 أسابيع
– التقيّد بالشروط التي فرضتها وزارة الصناعة والتوصيات التي قدّمتها جمعيّة الصناعيين اللبنانيين (مثل التباعد الإجتماعي، ووضع الكمّامات، وقياس درجة حرارة الجسم، وغسل اليدين، وما إلى ذلك)
– الإلتزام بتطبيق التدابير التي تفرضها وزارة الصناعة وبشكلٍ خاص القرارات رقم 15-16-17/2020 بالإضافة إلى الدليل الصادر عن وزارة الصناعة واليونيدو.
– يجب أن لا يتجاوز عدد العمّال والمستخدمين نسبة 40% في كلّ نوبة من نوبات العمل.
– التشغيل 24/7.
– تُمنح بطاقات العمل للعاملين المطلوب استثناؤهم من قبل المصنع المعني.
– تمكين المستخدمين الاداريين والماليين من العمل عن بعد وانجاز العمليات اللازمة من خارج المصنع اذا أمكن.
مقدّمي الخدمات الضروريّة للشركات المصنّعة (خدمات الصيانة، وقطع الغيار) – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب من المصنع المعفى يتضمّن شرحاً لضرورة منح إعفاء مؤقّت
– كتاب تعهّد من مقدّم الخدمات بالإلتزام بالشروط الصحيّة
– تُمنح التصاريح لفترات وجيزة (ما بين 24 ساعة و48 ساعة كحدّ أقصى، قابلة للتجديد)
– يُفرض التباعد الاجتماعي وعزل مقدّمي الخدمات عن عمّال المعمل المعفيين
كافّة الشركات المصنّعة – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب تعهّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة
– التقيّد بالشروط والتوصيات التي فرضتها وزارة الصناعة بالتوافق مع جمعيّة الصناعيين اللبنانيين (مثل التباعد الإجتماعي، ووضع الكمّامات، وقياس درجة حرارة الجسم، وغسل اليدين، وما إلى ذلك)
اللون الأصفر
كافّة الشركات المصنّعة – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب تعهّد بالإلتزام بالشروط الصحيّة
– التقيّد بالشروط والتوصيات التي فرضتها وزارة الصناعة بالتوافق مع جمعيّة الصناعيين اللبنانيين (مثل التباعد الإجتماعي، ووضع الكمّامات، وقياس درجة حرارة الجسم، وغسل اليدين، وما إلى ذلك)
– الإلتزام بتطبيق التدابير التي تفرضها وزارة الصناعة وبشكلٍ خاص القرارات رقم 15-16-17/2020 بالإضافة إلى الدليل الصادر عن وزارة الصناعة واليونيدو.
– يجب أن لا يتجاوز عدد العمّال والمستخدمين نسبة 50% في كلّ نوبة من نوبات العمل.
– التشغيل 24/7.
– تُمنح بطاقات العمل للعاملين المطلوب استثناؤهم من قبل المصنع المعني.
– تمكين المستخدمين الاداريين والماليين من العمل عن بعد وانجاز العمليات اللازمة من خارج المصنع اذا أمكن.
مقدّمي الخدمات الضروريّة للشركات المصنّعة (خدمات الصيانة، وقطع الغيار) – وثيقة تسجيل صالحة تبيّن نوع النشاط الصناعي
– كتاب من المصنع المعفى يتضمّن شرحاً لضرورة منح إعفاء مؤقّت
– كتاب تعهّد من مقدّم الخدمات بالإلتزام بالشروط الصحيّة
– تُمنح التصاريح لفترات وجيزة (ما بين 48 ساعة و72 ساعة كحدّ أقصى قابلة للتجديد)
– يُفرض التباعد الاجتماعي وعزل مقدّمي الخدمات عن عمّال المعمل المعفيين.
الجمعة 5 شباط 2021 الوكالة الوطنية للاعلام