مصرف لبنان: دولار الصرافين بـ 3200 ليرة والتحاويل الواردة من الخارج بـ 3800 !!

حدّدت مديرية العمليات النقدية لدى مصرف لبنان لتاريخ سعر صرف الدولار للتحاويل النقدية الإلكترونية الواردة من خارج لبنان بـ 3800 ل.ل. للدولار الواحد

وكان حاكم مصرف لبنان، أصدر بالأمس تعميما لمؤسسات الصرافة، طلب فيه “التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.”، وعدم “اعتماد هھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الاجنبية يخرج عن العادات المألوفة”.

وجاء في “تعميم وسيط رقم 553″، الذي حمل توقيع سلامة وتاريخ 27/4/2020، أي يوم غد:
“إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6? المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الايام القليلة الأخيرة، وبما أنه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما أنه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 المادة الثامنة عشرة التالي نصها: المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6، بحق المخالفين:

1- التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.

2ـ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي الحدد الأقصى المشار إليه في البند (1) من هھذه المادة أوأاي تعديل لاحق له وفقا لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الأجنبية والمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 2020/4/3.

3- عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة.
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية”.

عدم التزام بالسعر !

وأوردت وكالة “أخبار اليوم” أنه “بعد إصدار حاكم مصرف لبنان بالامس تعميما يحدد سعر أقصى لبيع الدولار لدى الصرافين عند 3200 ليرة مقابل الدولار، لم يلتزم الصرافون بهذا التعميم اليوم معتبرين أن المواطنين لم يقبلوا بيع الدولار عند هذا السعر وأن لا دولارات بحوزتهم لبيعها، وقد عمد عدد منهم، ولا سيما في السوق السوداء، الى بيع الدولار وفقا لأسعار مختلفة بحيث وصل السعر لدى البعض الى 4200 و4300 ليرة.

وكانت نقابة الصرافين قد أعلنت التوقف عن العمل منذ مساء الخميس حتى اليوم الاثنين، بسبب الارتفاع الجنوني بالطلب على الدولار ووصول سعر صرف الدولار يوم الخميس الى 4000 ليرة. وتجدر الاشارة الى أن نقابة الصرافين استأنفت العمل اليوم وتنفذ التعميم الصادر عن مصرف لبنان.”

الاثنين 27 نيسان 2020 المعلومات من موقع “النهار” ومن وكالة “أخبار اليوم”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *