صدر عن مصرف لبنان، البيان الآتي:
“في انتظار صدور المراسيم التطبيقية للقانون رقم 193 تاريخ 16 تشرين الاول 2020، يذكر مصرف لبنان بالزامية تطبيق القرار الاساسي رقم 13257 تاريخ 2020/8/19 (التحاويل للطلاب اللبنانيين في الخارج) ويشدد على جميع المصارف بوجوب التقيد الفوري بأحكامه التي تنص على ما يلي:
“دون التعرض للاتفاقات الاكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الاجنبية لتأمين تسديد أقساط التعليم وبدلات الايجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:
1 – ان يكون الطالب مسجلا في مؤسسة تعليمية ومقيما في الخارج قبل نهاية 2019.
2 – ان يتم ابراز مستندات تثبت قيمة الاقساط التعليمية وبدل الايجار أو تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.
3 – أن يجري تحويل قيمة الاقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند استحقاقها.
4- أن لا يتعدى سقفها سنويا، مبلغ /000 10/د.أ. أو ما يعادلها بالعملات الاخرى”.
الاثنين 16 تشرين الثاني 2020 الوكالة الوطنية للإعلام