صدر عن مصرف لبنان تعميم أساسي رقم 153 توجه من خلاله الى المصارف بقرار رقم 13257 يتعلق بتحاويل الأموال بالعملات الأجنبية الى الطلاب اللبنانيين في الخارج، وجاء فيه:
إن حاكم مصرف لبنان يقرِّر ما يأتي:
المادة الأولى: دون التعرّض للاتفاقات الأكثر ملاءمة للعميل، على المصارف العاملة في لبنان القيام بعمليات تحاويل أموال الى الخارج من حسابات عملائها الجارية بالعملة الأجنبية لتأمين تسديد أقساط تعليم وبدلات الإيجار وكلفة المعيشة للطلاب اللبنانيين في الخارج شرط:
1- أن يكون الطالب مسجلاً في مؤسسة تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية العام 2019.
2- أن يتمّ إبراز مستندات تثبت قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار أو تكون جرت العادة على تنفيذ تحاويل لتسديد هذه النفقات.
3- أن يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية مباشرة للجهة المستفيدة عند إستحقاقها.
4- أن لا يتعدّى سقفها، سنوياً، مبلغ 10 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
المادة الثانية: يُعمَل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
للاطلاع على نص التعميم بنصه الأصلي يرجى تنزيل الملف التالي:
الأربعاء 19 آب 2020