أصدر وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق قرارين يتعلقان بتنظيم استيراد المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة.
المادة الاولى: يعدل القرار رقم 2207/1 الصادر بتاريخ 18 كانون الاول 2014 والقرار رقم 376/1 الصادر بتاريخ 12 اذار 2019 والمتعلقين بتنظيم استيراد المتممات الغذائية ومشروبات الطاقة ويضاف على موادهم ما يلي:
المادة الثانية: يشترط إضافة على لصاقة أي متمم غذائي رقم وتاريخ الترخيص الممنوح للشركة المصنعة او المستوردة من وزارة الصحة العامة ويبدأ العمل بهذه المادة بعد ثلاثة أشهر من نشر القرار.
المادة الثالثة: يمنع الإعلان عن أي متمم غذائي عبر جميع وسائل الاعلام المرئي والمسموع ووسائل التواصل الاجتماعي تحت طائلة أخذ التدابير اللازمة في حق المخالفين.
المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.
الإثنين 08 نيسان 2019