التفتيش المركزي يرفض مذكرة وزير الاشغال ويطالبه باستردادها

وجه رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية كتابا الى وزير الاشغال العامة والنقل عرض فيه شرحا مفصلا للمواد القانونية التي ترعى عمل المفتشين، وبين فيه أن “المذكرة الصادرة عنه لا قيمة قانونية لها لتقييدها بصورة مخالفة للقوانين أعمال المفتشين في تنفيذهم المهام الرقابية”، داعيا إياه “إنطلاقا من مبدأ هرمية تطبيق القانون على ما دونه من قرارات ومن موقعه كرئيس للجهاز الرقابي ومسؤوليته التحقق من حسن تطبيق القوانين، الى استرداد هذه المذكرة بالسرعة القصوى منعا لاستغلال الموظفين لها ووضعهم في موقف يتحملون إثره المساءلة المسلكية عن اعمال مفروضة عليهم بموجبها”.

الكتاب
وفي ما يأتي نص الكتاب:
“حضرة وزير الأشغال العامة والنقل
الموضوع: – استرداد المذكرة الادارية رقم 15/ف تاريخ 5/3/2020.
المرجع: – المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/ 1959 (انشاء التفتيش المركزي).
– المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/ 1959 (قانون الموظفين).

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،
ولما كان قد صدر عنكم المذكرة المنوه عنها أعلاه تضمنت ما حرفيته: “يُطلب إلى العاملين كافة (موظفين – أجراء – متعاقدين) في كل من المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية والمديرية الإدارية المشتركة، أخذ الموافقة المسبقة من وزير الأشغال العامة والنقل على كل ما يُطلب منهم من مستندات أو ملفات أو إفادات من قبل المفتشين..”.

ولما كانت هذه المذكرة تتعرض لمهام المفتشين في إدارة التفتيش المركزي وتؤثر بنتائج أعمالهم.

ولما كانت الفقرة 2 من المادة 17 من المرسوم الإشتراعي رقم 115/59 (المستند اليها في المذكرة) مرتبطة بالمادة 12 من المرسوم الإشتراعي عينه، حيث ورد في البند 3 منها “يجري التفتيش وفقا لبرامج سنوية واستثنائية وبناء على تكاليف خاصة”.

ولما كان إبلاغ الادارة من قبل المفتشين بتكليفهم السنوي يتم لمرة واحدة عند صدور هذا البرنامج السنوي.

ولما كانت الفقرة 1 من المادة 16 قد أجازت للمفتش “الاطلاع على جميع المستندات والسجلات والقيود والأوراق، …،… ويأخذون صوراً عنها إذا شاؤوا …، … وبصورة عامة جميع ما يدخل في اختصاص الدائرة المفَتَشة”.

ولما كانت الفقرة 3 من المادة عينها قد اجازت للمفتش ” طرح الأسئلة على الموظفين، ودعوة من يرى ضرورة دعوته، واتخاذ التدابير بحق الموظف الذي يرفض تلبية الدعوة أو يعرقل أعمال التفتيش”.

ولما كانت الفقرة 4 من المادة عينها قد أجازت للمفتش “أن يتخذ جميع التدابير الاحترازية التي تقتضيها سلامة التحقيق، ومنها توقيف الموظفين عن العمل…”، كما أجازت الفقرة 7 من المادة المذكورة للمفتش ” فرض العقوبة في المخالفات المشهودة وحالات عرقلة أعمال التفتيش”.

ولما كانت المادة 5 من المرسوم رقم 2862/59 تاريخ 16/12/59 (أصول التفتيش) أشارت صراحة إلى أن المفتش يتمتع بـ “جميع الصلاحيات اللازمة لاجراء التفتيش الذي يقوم به، وهو لا يتلقى أي تعليمات أو توجيهات في شأن سير هذا التفتيش إلاّ من رؤسائه”.

ولما كانت المادة 7 من المرسوم عينه أشارت إلى “أن الموظف الذي لا يلبي طلب المفتش يرتكب مخالفة تأديبية”.

ولما كانت المادة 9 من المرسوم عينه أعطت المفتش حق “مخابرة مختلف الادارات العامة مباشرة للحصول على المعلومات والمستندات التي يحتاج إليها. وله أن يستعين بقوى الأمن عند الاقتضاء”.

إزاء ما تقدّم، تكون المذكرة الادارية رقم 15/ف الصادرة عنكم بتاريخ 5/3/2020، والتي تتعرض لآلية عمل المفتشين فاقدة لكل قيمة قانونية بحكم مخالفتها الصريحة والصارخة لقوانين التفتيش المركزي التي تشمل كل الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، وبالتالي لا تبرر ولا تعفي الموظفين لديكم من الملاحقة المسلكية في حال معارضتهم لاجراءات التفتيش.

لذلك،
وانطلاقا من أن القوانين واجبة التطبيق مما دونها (مراسيم، مذكرات، تعاميم،…)
ومن موقعي الرقابي كرئيس للتفتيش المركزي ومسؤوليتي في التحقق من حسن تطبيق القوانين ولكون المذكرة رقم15/ف تاريخ 5/3/2020 هي مخالفة صارخة للقوانين لتقييدها أعمال المفتشين في تنفيذهم للمهام الرقابية، ندعوكم للتفضل بالاطلاع والعمل على استردادها بالسرعة القصوى منعا لاستغلال الموظفين لها والتسبب بوضعهم في موقف يتحملون إثره المساءلة المسلكية عن أعمال مفروضة عليهم بموجبها.

الأربعاء 11 آذار 2020 الوكالة الوطنية للإعلام

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *